Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[فصل [في دفع الصائل]

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1502 to 1509

  1. 1/1381/138

    ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه

  2. فعليه دفعة بأسهل ما يكون أنه يندفع به

  3. فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله

  4. ولا ضمان عليه وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه.

  5. ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك

  6. ولا ضمان في ذلك.

  7. ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فخذفه بحصاة ففقأ عينه فلا ضمان عليه.

  8. وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان.