Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ذوي الأرحام

عمدة الفقهHanbalimasa’il 845 to 855

  1. 1/801/80

    وهم كل قرابة ليس بعصبة

  2. ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة

  3. ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين

  4. فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب

  5. ولا معاولة ويرثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم والعمات والعم لأب كالأب والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم

  6. فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم

  7. فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه.

  8. فلو خلف ابن بنت وبنت وبنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين.

  9. 1/811/81

    وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة

  10. وتصح من خمسة عشر

  11. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا والجهات ثلاث البنوة والأمومة والأبوة.