Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[فصل [في الفيء]

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1576 to 1579

  1. 1/1441/144

    وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل

  2. ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين.

  3. ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له

  4. وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس.