Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب المساقاة والمزارعة

عمدة الفقهHanbalimasa’il 627 to 628

  1. 1/601/60

    تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله

  2. ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.