باب صفة الحكم
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1621 to 1642
-
1/1471/147
إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه
-
فإذا كان دينا ذكر قدره وجنسه
-
وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده
-
وإن كان عينا حاضرة عينها
-
وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها ثم يقول لخصمه ما تقول؟
-
فإن اقر حكم المدعي
-
وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة
-
فإن قال نعم وأقامها حكم له بها
-
وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه
-
فإن طلبها استحلفه وبرئ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه"
-
وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له
-
وإن نكل أيضا صرفهما
-
وإن كان لكل واحد منهم بينه حكم بها للمدعي
-
فإن اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. الثاني: أن تكون في يديهما
-
1/1481/148
فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها
-
وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به
-
وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما واليمين على مدعي النصف
-
وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. الثالث: أن تكون في يد غيرهما
-
وإن اقر لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد
-
وإن اقر لهما صارت كالتي في يديهما
-
وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له أو لكل منهما بينة إستهما على اليمين
-
فمن خرج سهمه حلف وأخذها.