Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صفة الحكم

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1621 to 1642

  1. 1/1471/147

    إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه

  2. فإذا كان دينا ذكر قدره وجنسه

  3. وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده

  4. وإن كان عينا حاضرة عينها

  5. وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها ثم يقول لخصمه ما تقول؟

  6. فإن اقر حكم المدعي

  7. وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة

  8. فإن قال نعم وأقامها حكم له بها

  9. وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه

  10. فإن طلبها استحلفه وبرئ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه"

  11. وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له

  12. وإن نكل أيضا صرفهما

  13. وإن كان لكل واحد منهم بينه حكم بها للمدعي

  14. فإن اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. الثاني: أن تكون في يديهما

  15. 1/1481/148

    فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها

  16. وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به

  17. وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما واليمين على مدعي النصف

  18. وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. الثالث: أن تكون في يد غيرهما

  19. وإن اقر لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد

  20. وإن اقر لهما صارت كالتي في يديهما

  21. وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له أو لكل منهما بينة إستهما على اليمين

  22. فمن خرج سهمه حلف وأخذها.