باب الجزية
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1594 to 1609
-
1/1451/145
ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود
-
ومن دان بالتوراة والنصارى
-
ومن دان بالإنجيل والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة
-
ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم
-
وحرم قتالهم. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر ثمانية وأربعون درهما ومن المتوسط أربعة وعشرون درهما
-
ومن دونه اثنا عشر درهما.
-
ولا جزية على صبي
-
ولا امرأة ولا شيخ
-
فان ولا زمن ولا أعمى
-
ولا عبد ولا فقير عاجز عنها
-
ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه
-
وإن مات أخذت من تركته.
-
ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر
-
وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر.
-
ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله
-
ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب.