باب الرهن
عمدة الفقهHanbalimasa’il 598 to 608
-
1/581/58
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا
-
ولا يلزم بالقبض إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى
-
ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه لكن يكون الراهن رهنا معه
-
وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات.
-
وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد
-
فعليه قيمته تكون رهنا مكانه
-
وإن جنى عليه غيره فهو الخصم الراهن فيه زانه فيه وما قبض بسببه فهو رهن
-
وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته
-
فإن فداه فهو رهن بحاله.
-
وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوفى الحق من ثمنه وباقيه للراهن
-
وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين.