باب زكاة الأثمان
عمدة الفقهHanbalimasa’il 310 to 319
-
1/371/37
وهي نوعان: ذهب وفضة
-
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم
-
فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا
-
فيجب فيها نصف مثقال
-
فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا
-
فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك.
-
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية
-
ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة
-
ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها
-
فأما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة.