باب السبق
عمدة الفقهHanbalimasa’il 647 to 657
-
1/621/62
تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها
-
ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر"
-
فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسباق منهما
-
وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معا أحرز سبقه
-
ولا شيء له سواه
-
وإن سبق الآخر أخذه
-
وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد امن أن يسبق فهو قمار"
-
فإن سبقهما أحرز سبقيهما
-
وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه
-
ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق
-
وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد.