Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[فصل [في لحوق النسب]

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1224 to 1229

  1. 1/1111/111

    ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"

  2. ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان

  3. ولا ولد الأمة إلا باللعان

  4. ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها.

  5. 1/1121/112

    وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما

  6. ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين أو الخصي والمجبوب لم يلحقه.