باب في تعارض الدعاوى
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1643 to 1667
-
1/1481/148
إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه.
-
وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليه حمل فهي له.
-
وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له.
-
وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلت كل صناعة لصاحبها.
-
وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما بينهما.
-
وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منها فهو بينها
-
وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له.
-
وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما أو تنازعا قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما.
-
وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد أنه مات على دينه
-
فإن عرف أصل دينه حمل عليه
-
وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم
-
وإن كانت لهما بينتان فكذلك
-
وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها.
-
وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتق كله
-
ولا ولاء لهما عليه
-
وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده
-
وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء
-
وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه
-
ولا ولاء عليه وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما.
-
1/1491/149
وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر
-
وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برءه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم
-
وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة.
-
ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كله
-
وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر
-
وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه.