باب الحجب
عمدة الفقهHanbalimasa’il 827 to 828
-
1/791/79
يسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا أو أنثى وولد الابن والأب والجد ويسقط الجد بالأب
-
وكل جد بمن هو أقرب منه.