Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[فصل [في سقوط القصاص]

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1378 to 1385

  1. 1/1281/128

    ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة: أحدها: العفو عنه أو عن بعضه

  2. فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية

  3. وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب. الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. الثالث: أن يموت القاتل فيسقط

  4. وتجب الدية في تركته

  5. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما

  6. 1/1291/129

    وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول والثاني الدية

  7. فإن سقط قصاص الأول فلأولياء. الثاني: استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق

  8. ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله.