باب الآنية
عمدة الفقهHanbalimasa’il 12 to 16
-
1/141/14
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة
-
ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" . وحكم المضب حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
-
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهر واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوف الميتة وشعرها طاهر
-
وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس
-
وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.