باب النفاس
عمدة الفقهHanbalimasa’il 77 to 81
-
1/191/19
وهو الدم الخارج بسبب الولادة
-
وحكمها حكم الحيض فيما يحل
-
ويحرم ويجب ويسقط به وأكثره أربعون يوما
-
ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر
-
وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا.