Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الخلع

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1117 to 1128

  1. 1/1001/100

    وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه.

  2. ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها

  3. فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك

  4. ولو واجهها به.

  5. 1/1011/101

    ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول

  6. فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما

  7. فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم

  8. وأقل ما يسمى متاعا.

  9. وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته

  10. وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته.

  11. ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه

  12. ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال.