كتاب الأطعمة
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1253 to 1256
-
1/1151/115
وهي نوعان: حيوان وغيره
-
فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام" .
-
وإذا تخللت الخمر طهرت وحلت
-
وإن خللت لم تطهر.