باب صريح الطلاق وكنايته
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1139 to 1146
-
1/1031/103
صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت
-
وإن لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه
-
1/1041/104
فلو قيل له ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق
-
فإن قال طلقتها طلقت
-
وإن نوى الكذب وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا. إلا أن ينوي دونها وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا
-
وأن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة
-
وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ . وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده
-
وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ.