باب قتال أهل البغي
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1510 to 1519
-
1/1381/138
وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به
-
فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم لا شيء على الدافع
-
وإن قتل الدافع كان شهيدا.
-
ولا يتبع لهم مدبر
-
ولا يجهز على جريح
-
ولا يغنم لهم مال
-
ولا تسبى لهم ذرية
-
ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه.
-
ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم.
-
ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.