باب صلاة الخوف
عمدة الفقهHanbalimasa’il 203 to 208
-
1/301/30
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة
-
فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية
-
فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها
-
وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود
-
وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.