باب زكاة العروض
عمدة الفقهHanbalimasa’il 324 to 327
-
1/381/38
ولا زكاة فيها حتى ينوي بها تجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها
-
فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها.
-
وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب
-
وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا.