[فصل [في الإذن للعبد في التصرف]
عمدة الفقهHanbalimasa’il 794 to 796
-
1/751/75
وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره
-
ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه
-
وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له.
عمدة الفقهHanbalimasa’il 794 to 796
وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره
ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه
وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له.