باب الاشتراك في القتل
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1386 to 1394
-
1/1291/129
وتقتل الجماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه
-
وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم.
-
وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مائة أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص
-
وإن وجبت الدية استويا فيها.
-
وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول
-
وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح.
-
وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر
-
وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر.
-
وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت.