[فصل [في التفريق للعتق]
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1059 to 1061
-
1/961/96
وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم
-
فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها
-
وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها.