Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ [في بيانِ الكفن]

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1171 to 1179

  1. 1/901/90

    ثمَّ يكفنُ، فإنْ كانَ رجلاً ندبَ لهُ ثلاثُ لفائفَ بيضٍ مغسولةٍ، كلُّ واحدةٍ تسترُ كلَّ البدنِ، لا

  2. 1/911/91

    قميصَ فيها ولا عمامةً،

  3. فإنْ زادَ عليها قميصاً وعمامةً جازَ،

  4. ويحرمُ الحريرُ، وللمرأةِ إزارٌ وخمارٌ وقميصٌ ولفافتانِ سابغتانِ،

  5. ويُكرهُ لها حريرٌ ومزعفرٌ ومعصفرٌ، والواجبُ في الرجلِ والمرأةِ ما يسترُ العورةَ.

  6. ويُبخرُ الكفنُ ويُذرُّ عليهِ الحَنوطُ والكافورُ، ويجعلُ قطناً بحنوطٍ على منافذِهِ ومواضعِ السجودِ،

  7. ولوْ طيَّب جميعَ بدنهِ فحسنٌ،

  8. فإنْ ماتَ مُحْرِماً حرُمَ الطيبُ والمَخيطُ وتغطيةُ رأس الرجلِ ووجهُ المرأةِ،

  9. ولا يندبُ أنْ يعدَّ لنفسهِ كفناً إلا أنْ يقطعَ بحلهِ، أوْ منْ أثرِ أهلِ الخيرِ.