وجوبُ الزكاةِ
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1249 to 1261
-
1/981/98
تجبُ الزكاةُ على كلِّ حرٍّ مسلمٍ تمَّ ملكُهُ على نصابٍ حَوْلاً،
-
فلا تلزمُ المُكاتَبَ ولا الكافرَ،
-
وأما المرتدُّ فإنْ رجعَ إلى الإسلامِ لزمَهُ لما مضى،
-
وإنْ ماتَ مرتداً فلا.
-
ويلزمُ الوليُّ إخراجها منْ مال الصبيِّ والمجنونِ،
-
فإنْ لمْ يُخرجْ عصى،
-
ويَلزمُ الصبيَّ والمجنونَ إذا صارا مكلفينِ إخراجُ ما أهملَهُ الوليُّ.
-
ولوْ غُصبَ مالُهُ، أوْ سُرقَ، أوْ ضاعَ، أوْ وقعَ في البحرِ، أوْ كان لهُ دينٌ على مماطلٍ،
-
فإنْ قدرَ عليهِ بعدَ ذلكَ لزمهُ زكاة ما مضى، وإلا فلا.
-
ولوْ أجّرَ داراً سنتينِ بأربعينَ ديناراً وقبضها وبقيتْ في ملكهِ إلى آخرِ سنتينِ،
-
فإذا حالَ الحولُ الأولُ زكى عشرينَ فقطْ،
-
وإذا حالَ الحولُ الثاني زكى العشرينَ التي زكاها لسنةٍ، وزكى العشرينَ التي لمْ يزكِّها لسنتينِ،
-
ولوْ ملكَ نصاباً فقطْ وعليهِ منَ الدينِ مثلُهُ لزمهُ زكاةُ ما بيدهِ، والدَّيْنُ لا يَمنعُ الوجوبَ.