واجبات التيمم
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 290 to 305
-
1/281/28
وواجباته سبعة:
-
الأول: النية: فينوي استباحة فرض الصلاة، أو استباحة مفتقر إلى الطهارة.
-
ولا يكفي نية رفع الحدث، ولا فرض التيمم.
-
فإن تيمم لفرض وجب نية الفرضية، لا تعيينه من ظهر أو عصر، بل لو نوى فرض الظهر استباح به العصر،
-
ولو نوى فرضاً ونفلاً أبيحا، أو نفلاً أو جنازة أو الصلاة لم يستبح الفرض، أو فرضاً فله النفل منفرداً،
-
وكذا النفل قبله وبعده، في الوقت وبعده.
-
ويجب قرنها بالنقل واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه.
-
1/291/29
الثاني والثالث: قصد التراب ونقله،
-
فلو كان على وجهه تراب فمسح به -أو ألقته الريح عليه فمسح به- لم يكف،
-
ولو أمر غيره حتى يممه جاز،
-
وإن كان قادراً على الأظهر.
-
الرابع والخامس: مسح وجهه ويديه مع مرفقيه.
-
السادس: الترتيب.
-
السابع: كونه بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين.
-
وقيل: إن أمكن بضربة كفى، كخرقة ونحوها.
-
ولا يجب إيصاله باطن شعر خفيف.