Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم الغُسالة

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 375 to 382

  1. 1/341/34

    ويشترط وُرُود الماء على المحل لا العصر،

  2. ويندب بعد طهارته غسله ثانية وثالثة.

  3. ويكفي في أرض نجسة بذائبٍ المكاثرة بالماء، ولا يشترط نُضوبه.

  4. ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى تُغسل.

  5. وكل مائع غير الماء -كخل ولبن- إذا تنجس لا يمكن تطهيره،

  6. فإن كان جامداً -كالسمن الجامد- ألقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهر.

  7. وما غَسَل به النجاسة إن تغير أو زاد وزنه فنجسٌ، وإلا فلا،

  8. فإن بلغ قلتين فمطهر، وإلا فحكمه حكم المحل بعد الغسل به، إن كان قد حُكِمَ بطهارته فطاهر، وإلا فنجس.