Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفالةُ البدنِ

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2114 to 2120

  1. 1/1651/165

    وتصحُّ الكفالةُ ببدنِ منْ عليهِ مالٌ أوْ عقوبةٌ لآدميٍّ كالقصاصِ وحدِّ القذفِ، بإذنِ المكفولِ،

  2. وإنْ كانَ عليهِ حدٌّ للهِ تعالى فلا تصحُّ،

  3. ثمَّ إذا صحَّتِ الكفالةُ فأطلقَ طولِبَ بهِ في الحالِ،

  4. وإنْ شَرَطَ أجلاً طولبَ بهِ عندَ الأجلِ،

  5. وإن انقطعَ خبرُهُ لمْ يطالبْ بهِ حتى يَعرفَ مكانهُ، ويُمهَلُ مدةَ الذهابِ والعودِ فإنْ لمْ يحضرهُ حُبسَ،

  6. ولا تلزمهُ غرامةُ ما عليهِ،

  7. وإنْ ماتَ المكفولُ سقطتِ الكفالةُ، لكنْ إنْ طولبَ بإحضارهِ قبلَ الدفنِ ليشهدَ على عينهِ وأمكنهُ ذاك لزمهُ.