كفالةُ البدنِ
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2114 to 2120
-
1/1651/165
وتصحُّ الكفالةُ ببدنِ منْ عليهِ مالٌ أوْ عقوبةٌ لآدميٍّ كالقصاصِ وحدِّ القذفِ، بإذنِ المكفولِ،
-
وإنْ كانَ عليهِ حدٌّ للهِ تعالى فلا تصحُّ،
-
ثمَّ إذا صحَّتِ الكفالةُ فأطلقَ طولِبَ بهِ في الحالِ،
-
وإنْ شَرَطَ أجلاً طولبَ بهِ عندَ الأجلِ،
-
وإن انقطعَ خبرُهُ لمْ يطالبْ بهِ حتى يَعرفَ مكانهُ، ويُمهَلُ مدةَ الذهابِ والعودِ فإنْ لمْ يحضرهُ حُبسَ،
-
ولا تلزمهُ غرامةُ ما عليهِ،
-
وإنْ ماتَ المكفولُ سقطتِ الكفالةُ، لكنْ إنْ طولبَ بإحضارهِ قبلَ الدفنِ ليشهدَ على عينهِ وأمكنهُ ذاك لزمهُ.