فصلٌ [في البيوعِ الفاسدة]
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1960 to 1973
-
1/1541/154
لا يصحُّ بيعُ نَتاجِ النَتاجِ، كقولهِ: إذا وَلَدَت ناقتي وولَد ولدُها فقدْ بعتُكَ الولدُ،
-
ولا أنْ يبيعَ شيئاً ويؤجِّلَ الثمنَ بذلكَ،
-
ولا بيعُ المُلامَسةِ، والمنابذةِ، والحصاةِ،
-
ولا بيعتينِ في بيعةٍ كقولكَ: بعتُكَ هذا بألفٍ نقداً، أوْ بألفينِ مؤجلاً، أوْ بعتُكَ ثوبي بألفٍ على أنْ تبيعني عبدكَ بخمسمئةٍ،
-
ولا بيعٌ وشرطٌ، مثل: بعتُكَ بشرط أنْ تقرضني مئة،
-
ويصحُّ بيعٌ وشرطٌ في صورٍ وهي:
-
١ - شرطُ الأجلِ في الثمنِ بشرطِ أن يكونَ الأجلُ معلوماً.
-
٢ - وأنْ يرهنَ بهِ رهناً، أوْ يضمنَهُ بهِ زيدٌ.
-
٣ - أوْ أنْ يعتِقَ العبدَ المبيعَ.
-
٤ - أوْ شرَطَ ما يقتضيهِ العقدُ، كالردِّ بالعيبِ ونحوهِ.
-
فإنْ باعَ وشرطَ البراءةَ منَ العيوبِ صحَّ، وبَرئ منْ كلِّ عيبٍ باطنٍ في الحيوانِ لمْ يعلمْ بهِ البائعُ،
-
ولا يبرَأُ مما سواهُ.
-
ولا يصحُّ بيعُ العُرْبونِ، بأنْ يشتري سلعةً ويدفعَ درهماً على أنهُ إنْ رضيَ بالسِّلعةِ فالدِّرهمُ منَ الثمنِ، وإلا فهوَ للبائعِ مجاناً.
-
ولوْ فرَّقَ بينَ الجاريةِ وولدها قبلَ سنِّ التمييزِ ببيعٍ أوْ هبةٍ بطلَ العقدُ، وبعدَ التمييزِ يصحُّ.