آداب الوضوء
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 82 to 96
-
1/141/14
وآدابه: استقبال القبلة، ولا يتكلم لغير حاجة. ويبدأ بأعلى وجهه، ولا يلطمه بالماء.
-
فإن صب عليه غيره بدأ بمرفقيه وكعبيه،
-
وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه.
-
ويتعهد آماق عينيه وعقبيه ونحوهما مما يخاف إغفاله سيما في الشتاء.
-
ويحرك خاتماً ليدخل الماء تحته.
-
ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى: يبدأ بخنصر رجله اليمنى من أسفل ويختم بخنصر اليسرى.
-
ويكره أن يغسل غيره أعضاءه إلا لعذر، وتقديم يساره، والإسراف في الماء.
-
ويندب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، وهو رطل
-
1/151/15
وثلث بغدادي، ولا يَنْقُص ماء الغسل عن صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي.
-
ولا ينشف أعضاءه، ولا ينفض يديه،
-
ولا يستعين بأحد يصب عليه، ولا يمسح الرقبة.
-
ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء.
-
ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه مع ما بعده، أو بعد فراغه لم يلزمه شيء.
-
ويندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضاً أو نفلاً.
-
ويندب الوضوء لجنب يريد أكلاً أو شرباً أو نوماً أو جماعاً آخر، والله أعلم.