زكاةُ الغنمِ
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1302 to 1309
-
1/1011/101
وأولُ نصابِ الغنمِ أربعونَ، فتجبُ فيها شاةٌ جَذَعةُ ضأنٍ، أوْ ثنيةُ معزٍ.
-
وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ شاتانِ.
-
وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياهٍ.
-
وفي أربعمئةٍ أربعُ شياهٍ،
-
ثمَّ هكذا أبداً في كلِّ مئةِ شاةٌ.
-
وهذهِ الأوقاصُ التي بينَ
-
1/1021/102
النُّصُبِ عفْوٌ لا شيءَ فيها، وما نُتجَ منَ النصابِ في أثناءِ الحولِ يُزكَّى لحولِ أصلهِ وإنْ لمْ يمضِ عليهِ حولٌ، سواءٌ بقيتِ الأمهاتُ أو ماتتْ كلُّها،
-
فلوْ ملكَ أربعينَ شاةً فولدتْ قبلَ تمامِ الحولِ بشهرٍ أربعينَ وماتتِ الأمهاتُ لزمهُ شاةٌ للنتاجِ.