Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاةُ الغنمِ

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1302 to 1309

  1. 1/1011/101

    وأولُ نصابِ الغنمِ أربعونَ، فتجبُ فيها شاةٌ جَذَعةُ ضأنٍ، أوْ ثنيةُ معزٍ.

  2. وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ شاتانِ.

  3. وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياهٍ.

  4. وفي أربعمئةٍ أربعُ شياهٍ،

  5. ثمَّ هكذا أبداً في كلِّ مئةِ شاةٌ.

  6. وهذهِ الأوقاصُ التي بينَ

  7. 1/1021/102

    النُّصُبِ عفْوٌ لا شيءَ فيها، وما نُتجَ منَ النصابِ في أثناءِ الحولِ يُزكَّى لحولِ أصلهِ وإنْ لمْ يمضِ عليهِ حولٌ، سواءٌ بقيتِ الأمهاتُ أو ماتتْ كلُّها،

  8. فلوْ ملكَ أربعينَ شاةً فولدتْ قبلَ تمامِ الحولِ بشهرٍ أربعينَ وماتتِ الأمهاتُ لزمهُ شاةٌ للنتاجِ.