بابُ الشهادةِ
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 3261 to 3281
-
1/2471/247
تَحَمُّلُها وأَداؤُها فرْضُ كِفايةٍ،
-
فإنْ لمْ يَكُنْ إلاّ هُوَ تَعَيَّنَ عليْهِ،
-
ولا يَجوزُ أنْ يَأخُذَ أُجْرَةً حينئِذٍ،
-
فإنْ لمْ يَتَعَيَّنْ فلهُ الأخْذُ.
-
ولا تُقْبَلُ إلاّ مِنْ حُرٍّ، مُكَلَّفٍ، ناطقٍ، مُسْتَيْقِظٍ، حسَنََ الدِّيانةِ، ظاهِرِ المُروءَةِ.
-
ولا تُقْبَلُ منْ مُغَفَّلٍ،
-
ولا منْ صاحِبِ كبيرةٍ،
-
ولا منْ مُدْمِنٍ على صغيرَةٍ،
-
ولا ممَّنْ لا مُروءَةَ لهُ، ككَنَّاسٍ
-
1/2481/248
وقَيِّمِ حَمَّامٍ ونحْوِ ذلكَ.
-
وتُقْبَلُ شهادةُ الأعمى فيما تَحَمَّلَ قبْلَ العمى،
-
ولا تُقْبَلُ فيما تحَمَّلَ بعْدَهُ إلاّ بالاستِفاضةِ، أو أنْ يُقالَ في أذُنِهِ شَيْءٌ فيُمْسِكُ القائِلَ ويَحْمِلُهُ إلى القاضي، ويَشْهَدُ بما قالَ هذا لهُ.
-
ولا تُقبَلُ شَهادةُ الشَّخْصِ لِوَلَدِهِ ووالِدِهِ،
-
ولا شَهادةُ منْ يَجُرُّ لِنَفْسِهِ نَفْعاً،
-
ولا منْ يَدْفعُ عنْها ضَرَراً،
-
ولا شَهادةُ العدُوِّ على عدُوِّهِ،
-
ولا شهادةُ الشَّخْصِ على فِعْلِ نفسِهِ. فَيُقْبَلُ في المالِ وما يُقْصَدُ مِنْهُ المالُ -كالبيْعِ- رَجُلانِ، أوْ رجُلٌ وامْرَأتانِ، أوشاهِدٌ معَ يمينِ المُدَّعِي.
-
وما لا يُقْصَدُ منْهُ المالُ -كالنِّكاحِ والحُدودِ- لمْ يُقْبَلْ فيهِ إلاّ شاهِدانِ ذَكَرانِ.
-
ولا يُقْبَلُ في الزِّنا واللِّواطِ وإتْيانِ البهيمةِ إلاّ أربعَةُ ذُكورٍ.
-
ويُقْبَلُ فيما لا يَطَّلِعُ عليْهِ الرِّجالُ كالوِلادةِ رَجُلانِ، أو رَجُلٌ وامْرَأتانِ، أو أرْبعُ نِسْوَةٍ.
-
واللهُ سُبحانَهُ وتعالى أعلمَ بالصَّوابِ.