Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مبطلات التيمم

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 316 to 320

  1. 1/291/29

    ويبطل التيمم عن الوضوء

  2. 1/301/30

    بنواقض الوضوء، وتوهم قدرته على ماء يجب استعماله، كرؤية سراب أو ركب قبل الصلاة، أو فيها وكانت مما تعاد، كتيمم حاضر لفقد الماء،

  3. فإن لم تُعَدْ كتيمم مسافر فلا، ويتمها وتجزئه، لكن يندب قطعها ليستأنفها بوضوء.

  4. وإن رآه في نفل ونوى عدداً أتمه، وإلا فركعتين.

  5. ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة، وما شاء من النوافل والجنائز.