مبطلات التيمم
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 316 to 320
-
1/291/29
ويبطل التيمم عن الوضوء
-
1/301/30
بنواقض الوضوء، وتوهم قدرته على ماء يجب استعماله، كرؤية سراب أو ركب قبل الصلاة، أو فيها وكانت مما تعاد، كتيمم حاضر لفقد الماء،
-
فإن لم تُعَدْ كتيمم مسافر فلا، ويتمها وتجزئه، لكن يندب قطعها ليستأنفها بوضوء.
-
وإن رآه في نفل ونوى عدداً أتمه، وإلا فركعتين.
-
ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة، وما شاء من النوافل والجنائز.