Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ [في حكمِ أمهاتِ الأولاد]

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2409 to 2412

  1. 1/1861/186

    إذا أولدَ جاريتَهُ، أوْ جاريةً يملِكُ بعضها أوْ جاريةَ ابنهِ فالولدُ حرٌّ، والجاريةُ أمُّ ولدٍ له، فتعتِقُ بموتهِ ويمتنع بيعُها وهبَتُها.

  2. ويجوزُ استخدامُها وإجارتُها وتزويجُها، وكَسْبُها للسيدِ، وسواءٌ ولدتْهُ حيّاً أوْ ميْتاً، لكنْ لوْ لمْ يُتَصوَّر فيهِ خلقُ آدميٍّ لمْ تَصِرْ أمَّ ولدٍ،

  3. ولوْ أولدَ جاريةَ أجنبيٍّ بنِكاحٍ أوْ زِناً فالولدُ مِلكٌ لسيدها، أوْ بشُبهةٍ فهو حرٌّ،

  4. فلوْ ملكها بعدَ ذلكَ لمْ تَصِرْ أمَّ ولدٍ.