الضحى
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 744 to 747
-
1/601/60
ويُندَب أن يصليَ الضُّحَى، وأقلها:
-
1/611/61
ركعتان، وأكملها: ثمان، وأكثرها: اثنتا عشْرة، ويسلم من كل ركعتين، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. [قضاء النوافل] :
-
وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً،
-
وإن فعل لعارض -كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستخارة- لم يقض.