Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الضحى

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 744 to 747

  1. 1/601/60

    ويُندَب أن يصليَ الضُّحَى، وأقلها:

  2. 1/611/61

    ركعتان، وأكملها: ثمان، وأكثرها: اثنتا عشْرة، ويسلم من كل ركعتين، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. [قضاء النوافل] :

  3. وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً،

  4. وإن فعل لعارض -كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستخارة- لم يقض.