Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ في الربا

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1935 to 1954

  1. 1/1521/152

    لا يحرمُ الرِّبا إلا في المطعوماتِ، والذهبِ والفضَّةِ، والعلَّةُ في تحريمِ المطعوماتِ الطُّعمُ، وفي تحريمِ الذهب والفضة كونُهُما قيمَ الأشياء،

  2. فإذا بيعَ مطعومٌ بمطعومٍ منْ جنسهِ، كَبُرٍّ بِبُرٍّ اشتُرِطَ ثلاثةُ أمورٍ: المماثلةُ في القدْرِ، والتقابضُ قبلَ التفرُّقِ، والحُلولُ.

  3. وإنْ كانَ منْ غيرِ جنسهِ، كَبُرٍّ بشعيرٍ اشتُرِطَ شرطانِ: الحُلولُ، والتقابضُ قبلَ التفرُّقِ، وجاز التفاضلُ.

  4. وإنْ باعَ نقداً بجنسهِ، كذهبٍ بذهبٍ اشتُرطَ الشروطُ الثلاثةُ المتقدِّمةُ، وإنْ باعَ بغيرِ

  5. 1/1531/153

    جنسهِ، كذهبٍ بفضَّةٍ اشتُرطَ الشرطانِ، وجازَ التفاضُلُ،

  6. وإنْ باعَ مطعوماً بنقدٍ صحَّ مطلقاً.

  7. ويعتبرُ التماثُلُ في المَكيلِ بالكيلِ، وفي الموزونِ بالوزنِ،

  8. فلا يصحُّ رطلُ بُرٍّ برطلِ بُرٍّ إذا كانَ يتفاوتُ بالكيلِ،

  9. ويجوزُ إردبٌّ بإردبٍّ وإنْ تفاوتَ الوزنُ، والمرادُ ما كانَ يوزنُ أوْ يكالُ في الحجازِ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ،

  10. فإنْ جُهلَ حالُهُ اعتُبرَ ببلدِ البيعِ،

  11. وإنْ كانَ مما لا يوزنُ ولا يُكالُ في العادةِ ولا جفافَ لهُ، كالقثَّاءِ والسفرجَلِ والأُترجِّ لمْ يصحَّ بيعُ بعضهِ ببعضٍ،

  12. فلوْ باعَ بُرَّاً ببُرٍّ جِزافاً لمْ يصحَّ،

  13. وإنْ ظهرَ منْ بعدُ تساويهما كيلاً. وإنما تُعتبرُ المماثلةُ حالةَ الكمالِ، فحالةُ كمالِ الثمرةِ الجفافُ،

  14. فلا يصحُّ رُطبٌ برُطبٍ، أوْ رُطبٌ بتمرٍ،

  15. وكذا عنبٌ بعنبٍ، أوْ بزبيبٍ،

  16. وإنْ تماثلا، فإنْ لمْ يجئ منهُ تمرٌ ولا زبيبٌ لمْ يصحَّ بيعُ بعضهِ ببعضٍ.

  17. ولا يباعُ دقيقٌ بدقيقٍ،

  18. ولا ببُرٍّ، ولا خُبزٌ بخُبزٍ،

  19. ولا خالصٌ بمَشوبٍ، ولا مطبوخٌ بنَيءٍ،

  20. ولا بمطبوخٍ إلا أنْ يجفَّ الطبخُ، كتمييزِ العسلِ والسمنِ.