بابُ العتقِِ
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2370 to 2387
-
1/1831/183
هو قربةٌ ولا يصحُّ إلا منْ مُطْلقِ التصرفِ،
-
ويصحُّ بالصَّريحِ بلا نيةٍ، وبالكنايةِ معَ النيةِ.
-
فصريحُهُ العِتْقُ والحريةُ وفَكَكْتُ رَقَبَتَكَ.
-
والكنايةُ لا مِلكَ لي عليكَ،
-
ولا سُلطانَ لي عليكَ، وأنتَ لله، وحبْلُكَ على غاربِكَ، وشِبهُ ذلكَ.
-
ويجوزُ تعليقُهُ على شرْطٍ مثلُ: إذا جاءَ زيدٌ فأنتَ حرٌّ،
-
فإذا علَّقَ بِصِفةٍ لمْ يملِكِ الرجوعَ فيهِ بالقولِ، ويجوزُ
-
1/1841/184
الرجوعُ بالتصرفِ كالبيعِ ونحوهِ،
-
فإن اشتراهُ بعد ذلكَ لمْ تعُد الصفةُ،
-
ويجوزُ في العبدِ وفي بعضهِ،
-
فإنْ أعتقَ بعضَ عبدِهِ عتق كلُّهُ،
-
فإنْ كانَ عبداً بينَ اثنينِ فعتَقَ أحدُهُما نَصيبَهُ عتق،
-
ثمّ إنْ كانَ موسراً عتقَ عليهِ نَصيبُ شريكِهِ في الحالِ، ولزمهُ قيمتُهُ حينئذٍ،
-
وإنْ كانَ مُعسراً عَتَقَ نصيبُهُ فقط.
-
ومنْ ملَكَ أحدَ الوالدينِ وإنْ علوا أو المولودينَ وإن سفلوا عتقَ عليه،
-
وإنْ ملكَ بعضهُ فإن كانَ برضاهُ وهوَ موسرٌ قُوِّمَ عليهِ الباقي وعتقَ، وإلا فلا،
-
ولوْ أعتقَ الحاملَ عتقتْ هي وحَمْلُها، أو أعتقَ الحمْلَ عتقَ دونها،
-
ولوْ قالَ: أعتقْتُكَ على ألفٍ، أوْ بعتُكَ نفسَكَ بألف وقَبِلَ، عتق ولزمهُ الألف.