Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بابُ العتقِِ

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2370 to 2387

  1. 1/1831/183

    هو قربةٌ ولا يصحُّ إلا منْ مُطْلقِ التصرفِ،

  2. ويصحُّ بالصَّريحِ بلا نيةٍ، وبالكنايةِ معَ النيةِ.

  3. فصريحُهُ العِتْقُ والحريةُ وفَكَكْتُ رَقَبَتَكَ.

  4. والكنايةُ لا مِلكَ لي عليكَ،

  5. ولا سُلطانَ لي عليكَ، وأنتَ لله، وحبْلُكَ على غاربِكَ، وشِبهُ ذلكَ.

  6. ويجوزُ تعليقُهُ على شرْطٍ مثلُ: إذا جاءَ زيدٌ فأنتَ حرٌّ،

  7. فإذا علَّقَ بِصِفةٍ لمْ يملِكِ الرجوعَ فيهِ بالقولِ، ويجوزُ

  8. 1/1841/184

    الرجوعُ بالتصرفِ كالبيعِ ونحوهِ،

  9. فإن اشتراهُ بعد ذلكَ لمْ تعُد الصفةُ،

  10. ويجوزُ في العبدِ وفي بعضهِ،

  11. فإنْ أعتقَ بعضَ عبدِهِ عتق كلُّهُ،

  12. فإنْ كانَ عبداً بينَ اثنينِ فعتَقَ أحدُهُما نَصيبَهُ عتق،

  13. ثمّ إنْ كانَ موسراً عتقَ عليهِ نَصيبُ شريكِهِ في الحالِ، ولزمهُ قيمتُهُ حينئذٍ،

  14. وإنْ كانَ مُعسراً عَتَقَ نصيبُهُ فقط.

  15. ومنْ ملَكَ أحدَ الوالدينِ وإنْ علوا أو المولودينَ وإن سفلوا عتقَ عليه،

  16. وإنْ ملكَ بعضهُ فإن كانَ برضاهُ وهوَ موسرٌ قُوِّمَ عليهِ الباقي وعتقَ، وإلا فلا،

  17. ولوْ أعتقَ الحاملَ عتقتْ هي وحَمْلُها، أو أعتقَ الحمْلَ عتقَ دونها،

  18. ولوْ قالَ: أعتقْتُكَ على ألفٍ، أوْ بعتُكَ نفسَكَ بألف وقَبِلَ، عتق ولزمهُ الألف.