قاعدةُ مدِّ عجوة
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1955 to 1959
-
1/1531/153
ولا يجوزُ مدُّ عجوةٍ ودرهمٌ بدرهمينِ، أوْ بمدَّينِ،
-
ولا مدٌّ ودرهمٌ بمدٍّ ودرهم،
-
ولا مدٌّ وثوبٌ بمدَّينِ،
-
ولا درهمٌ وثوبٌ بدرهمينِ.
-
ولا يصحُّ بيعُ اللحمِ بالحيوانِ.