Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصْلٌ في ميراثِ أهلِ الفُرُوضِ

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2471 to 2524

  1. 1/1901/190

    أعني الفروض السِّتَّةَ المذكورةَ في القرآنِ، وهي: النصفُ والرُّبُعُ والثُّمُنُ والثُّلُثانِ والثُّلُثُ والسُّدُسُ.

  2. وهيَ لعَشَرةٍ: الزوجانِ والأبوانِ والبناتُ وبناتُ الابنِ والأخواتُ والجدُّ والجدَّاتُ والإخوةُ والأخواتُ منَ الأمِّ.

  3. ١ - الزوج: فلهُ النِّصفُ مع عدمِ ولدٍ، أو ولدِ ابنٍ وارثٍ، ولهُ الربُعُ مع الولدِ، أو ولدِ الابنِ.

  4. 1/1911/191

    ٢ - الزوجةُ: فلها الربُعُ مع عدمِ الولدِ، أوْ ولدِ ابنٍ وارثٍ، ولها الثُّمُنُ مع الولدِ، أو ولدِ الابنِ. وللزوجتينِ والثلاثِ والأربعِ ما للواحدةِ منَ الربعِ والثمنِ.

  5. ٣ - الأبُ: فلهُ السُدُسُ مع الابنِ وابنِ الابنِ،

  6. فإنْ لمْ يكنْ معهُ ابنٌ ولا ابنُ ابنٍ فهوَ عَصَبَةٌ كما سيأتي.

  7. ٤ - الأمُّ: فلها الثُلُثُ إذا لمْ يكنْ معها ولدٌ،

  8. ولا ولدُ ابنٍ ذكراً كانَ أو أنثى،

  9. ولا اثنانِ منَ الإخوةِ والأخواتِ، سواءٌ كانوا أشِقَّاء، أو لأبٍ أو لأمٍّ، ولمْ تكنْ في مسألةِ زوجٍ وأبوينِ، ولا زوجةٍ وأبوينِ.

  10. فإنْ كانَ معها ولدٌ، أو ولدُ ابنٍ، أو اثنانِ من الإخوةِ والأخواتِ فلها السدُسُ.

  11. وإنْ كانتْ في مسألةِ زوجٍ وأبوين، أو زوجةٍ وأبوين، فلها ثُلُثُ ما بقيَ بعدَ فرضِ الزوجِ أو الزوجةِ، والباقي للأبِ، فيأخذُ الزوجُ في الأولى النِّصفَ، ولها السدُسُ لأنهُ ثلُثُ ما بقيَ، والباقي للأبِ، وفي الثانيةِ تأخذُ الزوجةُ الرُبعَ، والأمُّ الربُعَ، لأنهُ ثلُثُ ما بقي، والباقي للأبِ.

  12. ٥ - البنتُ المفردةُ: فلها النِّصفُ، وللبنتينِ فصاعداً الثُلثانِ.

  13. ٦ - بنتُ الابنِ فصاعداً لها مع بنتِ الصُّلْبِ المُفردَةِ السُّدُسَ تكملةُ الثلثينِ.

  14. ٧ - الأختُ المُفردةُ الشقيقةُ فلها النصفُ، ولاثنتينِ فصاعداً الثلثانِ،

  15. وإن كانت منَ الأبِ فلها النصفُ، ولاثنتينِ فصاعداً الثلثانِ، وللأختِ من الأبِ فصاعداً مع الشقيقةِ المفردةِ السدُسُ

  16. 1/1921/192

    تكملةُ الثلثينِ.

  17. والأخواتُ الأشِقّاءُ مع البناتِ عَصَبَةٌ،

  18. فإنْ فُقِدْنَ فالأخواتُ منَ الأبِ.

  19. مثالُهُ:

  20. أبنتٌ وأختٌ: للبنتِ النصفُ، والباقي للأخت.

  21. ب بنتانِ، وأختٌ شقيقةٌ، وأختٌ لأبٍ: للبنتينِ الثلثانِ، والباقي للشقيقةِ، ولا شيءَ للأخرى.

  22. ٨ - وأما الجدُّ: فتارةً يكونُ معهُ إخوةٌ وأخواتٌ وتارة لا.

  23. - فإنْ لمْ يكونوا معهُ فلهُ السدُسَ مع الابنِ وابنِ الابنِ، ومع عدمِهِما هوَ عَصَبَةٌ كما سيأتي.

  24. - وإنْ كانَ معهُ إخوةٌ وأخواتٌ أشقاءُ، أو لأبٍ، فتارةً يكونُ معهمْ ذو فرضٍ، وتارةً لا. - فإنْ لمْ يكنْ معهمْ ذو فرضٍ قاسمَ الجدُّ الإخوةَ وعَصَّبَ إناثهُمْ، ما لمْ ينقُصْ ما يخصُّهُ بالمقاسمةِ عنْ ثلُثِ جميعِ المالِ،

  25. فإنْ نقصَ فإنَّهُ يُفرضُ لهُ الثُلثُ، ويُجعلُ الباقي للإخوةِ والأخواتِ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ، مثالُهُ:

  26. أجدُّ، وأختٌ.

  27. ب جدٌّ وأختانِ.

  28. ج- جدٌّ، وثلاثُ أخواتٍ.

  29. د- جدٌّ، وأربعُ أخواتٍ.

  30. هـ- جدٌّ، وأخٌ.

  31. وجدٌّ، وأخوانِ.

  32. ز- جدٌّ، وأخٌ، وأختٌ.

  33. ح جدٌّ، وأخٌ، وأختانِ.

  34. فيقاسمُ الجدُّ في هذهِ الصور للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.

  35. - وإنْ كانَ معهُ ذو فرضٍ فُرِضَ لذي الفَرْضِ فرضُهُ ثمَّ يُعطى الجدُّ منَ الباقي الأوفرَ لهُ منْ ثلاثةِ أشياء: إما المقاسمةِ، أو ثلثِ ما يبقى، أو سدُسِ جميعِ المالِ، مثالُهُ:

  36. أزوجٌ، وجدٌّ، وأخٌ: المقاسمةُ خيرٌ لهُ.

  37. ب بنتانِ، وأخوانِ، وجدٌّ: سدُسُ جميعِ المالِ خيرٌ لهُ.

  38. ج- زوجةٌ، وثلاثةُ إخوةٍ، وجدٌّ: ثلُثُ الباقي

  39. 1/1931/193

    خيرٌ لهُ.

  40. د بنتانِ، وأمٌّ، وجدٌّ، وإخوةٌ: للبنتينِ الثلثانِ، وللأمِّ السدُسُ، وللجدِّ السدُسُ، وتسقُطُ الإخوةُ.

  41. - وإنْ اجتمعَ مع الجدِّ الإخوةُ الأشقاءُ، والإخوةُ للأبِ:

  42. فإنَّ الأشقاءَ عند المقاسمةِ يَعُدُّونَ على الجدِّ الإخوةَ منَ الأبِ،

  43. ثمَّ يأخذونَ نصيبهُمْ، مثالُهُ:

  44. جدٌّ، وأخٌ شقيقٌ، وأخٌ لأبٍ: للجدِّ الثلُثِ، والثلثانِ للأخِ الشقيقِ: الثلُثُ الذي خصَّهُ بالقسْمةِ، والثلُثِ الذي هوَ نصيبُ الأخِ منَ الأبِ، لأن الشقيقَ يحجِبُهُ فيعودُ نفعُهُ إليهِ،

  45. فإنْ كانَ الشقيقُ أختاً فردَةً كمَّلَ لها الأخُ منَ الأبِ النصفَ والباقي لهُ.

  46. ولا يُفرضُ للأختِ معَ الجدِّ إلا في الأكدَريةِ وهيَ: زوجٌ، وأمٌّ، وجدٌّ، وأختٌ شقيقةٌ: فللزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثلثُ، وللجدِّ السدُسُ، استُغْرِقَ المالُ، وليسَ هنا منْ يحجبُ الأختَ عنْ فرضِها فتعولُ المسألةُ بنصيبِ الأختِ، فتقسَمُ منْ تسعةٍ: للزوجةِ ثلاثةٌ منَ التسعةِ، وللأمِّ اثنانِ، يبقى أربعةٌ وهيَ نصيبُ الأختِ والجدِّ، فتُجمعُ وتقسمُ بينها وبينهُ للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.

  47. ٩ - الجداتُ: أما الجدَّةُ،

  48. فإنْ كانت أمَّ الأمِّ، أوْ أمَّ أمَّ الأمِّ وهكذا. أو أمَّ الأبِ، أو أمَّ أمِّ الأبِ وهكذا، فلها السدُسُ،

  49. وإن اجتمعَ جدتانِ في درجةٍ فلهما السدُسُ، مثلُ أمِّ أبٍ، وأمِّ أمٍّ، أو أمِّ أمِّ أبٍ، وأمِّ أبي أبٍ،

  50. وإن كانت إحداهما أقربَ فإن كانتِ القُربى منْ جهةِ الأمِّ أسقطتِ البعدى، مثلُ أمِّ أمٍّ وأمِّ أمِّ أبٍ،

  51. وإنْ كانَت منْ جهةِ الأبِ لمْ تسقطِ البُعدى، بلْ يشتركانِ في السُدُسِ، مثلَ أمِّ

  52. 1/1941/194

    أبٍ، وأمِّ أمِّ أمٍّ،

  53. وأما الجدةُ التي هي أمُّ أبي الأمِّ فلا ترثُ بلْ هي منْ ذوي الأرحامِ كما سبقَ.

  54. ١٠ - وأما الإخوةُ والأخواتُ منَ الأمِّ: فللواحدِ منهم السدُسُ، وللاثنينِ فصاعداً الثلثُ، ذكورُهُمْ وإناثُهُمْ فيهِ سواءٌ.