Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل [ما يحرمُ من النكاحِ]

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2661 to 2681

  1. 1/2041/204

    يَحرُمُ نكاحُ: الأمِّ والجداتِ وإن عَلوْنَ، والبناتِ وبناتِ الأولادِ وإنْ سَفَلْنَ، والأخواتُ وبناتُ الإخوةِ والأخواتِ وإنْ سَفَلْنَ، والعماتِ والخالاتِ وإنْ عَلوْنَ، وأمِّ الزوجةِ وجدّاتها، وأزواجِ آبائهِ وأولادهِ، هؤلاءٍ كلَهنَّ يَحرُمْنَ بمُجردِ العقدِ،

  2. وأما بنتُ زوجتهِ فلا تحرُمُ إلا بالدخولِ بالأمِّ،

  3. فإنْ أبانَ الأمَّ قبلَ الدخولِ بها حلتْ لهُ بنتُها.

  4. ويَحرُمُ عليهِ مَنْ وطِئها أحدُ آبائهِ أو أبنائهِ بمِلكٍ أو شبهةٍ، وأمهاتُ موْطوآتهِ هو بمِلكٍ أو شُبهةٍ، وبناتها.

  5. كلُّ ذلكَ تحريماً مؤَبداً.

  6. ويَحرُمُ أن يجمعَ بين المرأةِ وأختِها أو عمتِها أو خالتِها،

  7. وإنْ تزوّجَ امرأةً ثمَّ وَطِئَها أبوهُ، أو ابنُهُ بِشُبْهةٍ، أو وطئَ هو أمَّها أو بنتها بشُبهةٍ انفسخَ نكاحُها،

  8. ومنْ حَرُمَ منْ ذلكَ بالنسبِ حَرُمَ بالرضاعِ.

  9. ومنْ حَرُمَ نكاحُها ممَّنْ ذكرناهُ حَرُمَ وطْؤها بمِلكِ اليمينِ،

  10. ومنْ وطِئ أَمَتَهُ ثمَّ تزوجَ أُختها أو عمتَها أو خالتَها حلَّت لهُ المنكوحةُ وحَرُمتِ المملوكةُ.

  11. 1/2051/205

    ويَحرُمُ على المُسلمِ نكاحُ المجوسيةِ، والوثنيةِ، والمرتدةِ،

  12. ومنْ أحدُ أبويها كتابيٌّ والآخرُ مجوسيٌّ، والأمةِ الكتابيةِ، وجاريةِ ابنهِ، وجاريةِ نفسِهِ، ومالكتِهِ، لكنْ يجوزُ وَطْءُ الأمَةِ الكتابيةِ بمِلكِ اليمينِ، وتَحرُمُ المُلاعنةُ على المُلاعِنِ، ونكاحُ المُحْرِمةِ والمُعتدَّةِ من غيرهِ.

  13. ويَحرُمُ على الحرِّ أنْ يجمعَ بينَ أكثرِ منْ أربعٍ، والأوْلى الاقتصارُ على واحدةٍ، ولهُ أنْ يطأَ بمِلكِ اليمينِ ما شاءَ،

  14. ويحرُمُ على العبدِ أكثرُ من اثنتينِ،

  15. ويحرُمُ على الحُرِّ نِكاحُ الأمةِ المُسلمةِ إلا:

  16. ١ - أنْ يخاف العَنَتَ، وهو الوقوعُ في الزنا.

  17. ٢ - وليسَ عندهُ حرةٌ تصلحُ للاستمتاعِ.

  18. ٣ - وعَجَزَ عنْ صَداقِ حُرَّةٍ أوْ ثمنِ جاريةٍ تصلحُ.

  19. ولا يصحُّ نكاحُ الشِّغارِ ونكاحُ المُتعةِ، وهوَ أنْ يَنْكِحها إلى مُدةٍ،

  20. ولا نكاحُ المُحَلِّلِ وهو أنْ ينْكحها ليُحلِّلَها للذي طلقَها ثلاثاً،

  21. فإنْ عَقدَ لذلكَ ولمْ يَشْتَرِطْ صحَّ.