Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القَسْم

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2734 to 2764

  1. 1/2091/209

    ومنْ لهُ نساءٌ لا

  2. 1/2101/210

    يجبُ أنْ يقسِمَ لهنَّ بلْ لهُ الإعراضُ عنهنَّ بلا إثمٍ، وليسَ لهُ أن يبتدئ المبيتَ عندَ إحداهنَّ إلا بالقُرعةِ،

  3. فإنْ باتَ عندَ واحدةٍ منهنَّ لزِمهُ المبيتُ عندَ الباقياتِ بِقَدرِهِ،

  4. فإذا أرادَ القسْمَ أقرعَ،

  5. فمنْ خرجت قُرعتُها قدَّمها، ويَقسِمُ للحائضِ والنفسَاءِ والمريضةِ والرَّتْقاءَ،

  6. فإنْ كانَ معهُ حُرةٌ وأمةٌ قسمَ للحرةِ مثلَ ما للأمةِ مرتينِ، وأقلُّ القسْم ليلةٌ، ويتبعها يومٌ قبلها أو بعدها، وأكثرُهُ ثلاثةُ أيامٍ،

  7. ولا يُزادُ على ذلكَ، وعِمادُ القسْمِ الليلُ، والنهارُ تابعٌ لمنْ معيشتُهُ بالنهار،

  8. فإنْ كانت معيشتُهُ بالليلِ كالحارسِ فعمادُ قسْمهِ بالنهارِ.

  9. ولا يجبُ عليهِ وَطْءٌ، لكنْ تُندبُ التسويةُ بينهنَّ فيهِ وفي سائرِ الاستمتاعاتِ،

  10. وإنْ أرادَ أنْ يُسافرَ بامرأةٍ منهنَّ لمْ يَجُزْ إلا بقُرعةٍ،

  11. فإنْ سافرَ بقُرعةٍ لمْ يقضِ للمقيمةِ،

  12. وإنْ سافرَ بها بغيرِ قُرعةٍ أثِمَ ولزِمَهُ القضاءُ.

  13. ومنْ وهبَتْ حقَّها منَ القسْمِ لبعضِ ضرائرها برِضا الزوجِ جازَ،

  14. وإنْ وهبَتْ للزوجِ جعلهُ لمنْ شاءَ منهنَّ،

  15. فإنْ رجعتْ في الهبةِ عادتْ إلى الدَّورِ منْ يومِ الرجوعِ،

  16. ولا يجوزُ أنْ يدخلَ على امرأةٍ في نوْبةِ أخرى بلا شُغلٍ،

  17. فإنْ دخلَ بالنهارِ لحاجةٍ، أو بالليلِ لضرورةٍ جازَ، وإلا فلا،

  18. وإنْ أقامَ لزِمهُ القضاءُ.

  19. وإنْ تزوَّجَ جديدةً وعندهُ

  20. 1/2111/211

    غيرُها قطعَ الدَّورَ للجديدةِ،

  21. فإنْ كانتْ بِكراً أقامَ عندها سبْعاً ولمْ يقضِ،

  22. وإنْ كانتْ ثيِّباً فهوَ بالخيارِ بينَ أن يقيمَ عندها سبْعاً ويقضي، وبينَ أنْ يقيمَ ثلاثاً ولا يقضي،

  23. ويُندبُ لهُ أن يُخيِّرَها بينهُما،

  24. فإنْ أقامَ سبعاً بطلَبها قضى السَّبْعَ، أوْ بدونهِ قضى أربعاً فقطْ، ولهُ الخروجُ نهاراً لقضاءِ الحاجاتِ والحُقوقِ.

  25. ومنْ ملَكَ إماءً لمْ يَلزمْهُ أنْ يقسِمَ لهنَّ،

  26. ويُندبُ أنْ لا يُعَطلهنَّ من الوَطْءِ،

  27. وأن يُسوِّيَ بينهنَّ فيهِ.

  28. وإذا رأى منَ المرأةِ أماراتِ النُّشوزِ وَعَظَها بالكلامِ،

  29. وإنْ صرَّحتْ بالنُّشوزِ هجَرها في الفراشِ دونَ الكلامِ، وضَرَبَها ضَرْباً غيرَ مُبَرِّحٍ، أي: لا يَكسِرُ عَظْماً،

  30. ولا يَجْرحُ لَحماً، ولا يَنهرُ دماً، سواءٌ نَشَزَتْ مرةً أو تكررَ منها،

  31. وقيلَ: لا يَضرِبها إلا إذا تكررَ نشوزُها.