Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتابُ النكاحِ

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2575 to 2593

  1. 1/1981/198

    من احتاجَ إلى النكاحِ منَ الرجالِ ووجدَ أُهبةً نُدبَ لهُ،

  2. ومن احتاجَ وفقدَ الأُهبةَ نُدبَ تركهُ، ويَكسرُ شهوتَهُ بالصومِ،

  3. ومنْ لمْ يحتجْ إلى النكاحِ وفقدَ الأهبةَ كُرهَ لهُ،

  4. ومنْ وجدَها ووُجدَ مانعٌ بهِ منْ هَرَمٍ ومرضٍ دائمٍ لمْ يُكرهْ، لكن الاشتغالُ بالعبادةِ أفضلُ،

  5. فإنْ لمْ يتعبدْ فالنكاحُ أفضلُ.

  6. وأما المرأةُ فإن احتاجتْ إلى النكاحِ نُدبَ لها، وإلا فيُكرهُ،

  7. ويندبُ أنْ يَتزوجَ بِكراً، وَلوداً، جميلةً، عاقلةً، ديِّنةً نسيبةً، ليست ذاتَ قرابةٍ قريبةٍ.

  8. فإذا عزمَ على نكاحِ امرأةٍ فالسنةُ أنْ ينظرَ إلى وجهها وكفيها قبلَ أنْ يخطِبَها وإنْ لمْ تأذنْ في ذلكَ، ولهُ تكريرُ النظرِ،

  9. ولا ينظرُ غيرَ الوجهِ والكفينِ.

  10. ويحرُمُ أنْ ينظرَ الرجلُ إلى شيءٍ من الأجنبيَّةِ حرةً كانت أو أمةً، أو الأمردِ الحسنِ ولوْ بلا شهوةٍ مع أمنِ الفتنةِ،

  11. وقيلَ يجوزُ أنْ ينظرَ منَ الأمةِ ما عدا عورتها عندَ الأمنِ.

  12. وينظُرَ إلى زوجتهِ وأمتهِ حتى العورةِ،

  13. 1/1991/199

    لكنْ يُكرهُ نظرُ كلٍّ منَ الزوجينِ إلى فرجِ الآخرِِ.

  14. وينظُرُ العبدُ إلى سيدتهِ، والممسوحُ إلى الأجنبيةِ، والرجلُ إلى محارمهِ، والمرأةُ إلى محرَمِها فيما عدا بينَ السُرةِ والركبةِ،

  15. وأما نظرُها إلى غيرِ زوجها ومَحرَمها فحرامٌ، كنظرِهِ إليها،

  16. وقيلَ يَحِلُّ أنْ تنظُرَ منهُ ما عدا عورتَهُ عندَ الأمنِ،

  17. ويحرُمُ عليها كشفُ شيءٍ منْ بدنها لمراهقٍ، أوْ لامرأةٍ كافرةٍ، فلتحذَرِ النساءُ في الحماماتِ منْ ذلكَ.

  18. ومتى حرُمَ النظرُ حرُمَ اللمسُ، ويباحانِ لفصْدٍ، وحجامةٍ، ومداواةٍ،

  19. ويُباحُ النظرُ لشهادةٍ ومعاملةٍ ونحوِهما بقدْرِ الحاجةِ.