الركن الأول: النية
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 524 to 536
-
1/451/45
ثم ينوي بقلبه، فإن كان فريضة وجب نية فعل الصلاة، وكونها فرضاً، وتعيينها: ظهراً، أو عصراً، أو جمعة.
-
ويجب قرن ذلك بالتكبير، فيُحضره في ذهنه حتماً، ويتلفظ به ندباً، ويقصده مقارناً لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرِغَه.
-
ولا يجب التعرض لعدد الركعات،
-
ولا الإضافة إلى الله تعالى،
-
ولا الأداء أو القضاء، بل يندب ذلك.
-
وإن كانت نافلة مؤقتة وجب التعيين: كعيد، وكسوف، وإحرام، وسنة الظهر، وغير ذلك.
-
وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة.
-
ولو شك
-
1/461/46
بعد التكبير في النية أو في شرطها فيمسكك:
-
فإن ذكرها قبل فعل ركن وقصُر الفصل لم تبطل،
-
وإن طال أو بعد ركن قولي أو فعلي بطلت.
-
ولو قطع النية، أو عزم على قطعها، أو شك: هل قطعها، أو نوى في الركعة الأولى قَطْعَها في الثانية، أو علق الخروج بما يوجد في الصلاة يقيناً أو توهما -كدخول زيد- بطلت في الحال.
-
ولو أحرم بالظهر قبل الزوال عالماً لم تنعقد، أو جاهلاً انعقدت نفلاً.