بابُ الأطعمةِ
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1865 to 1872
-
1/1471/147
يؤكلُ بقرُ الوحشِ وحمارُ الوحشِ والضَّبْعُ والثعلبُ والأرنبُ والقنفذُ والوبرُ والظبيُ والضبُّ والنعامةُ والخيلُ.
-
ولا يؤكلُ السِّنَّوْرُ، ولا الحشراتُ المستخبثةُ كالنملِ والذبابِ ونحوهما،
-
ولا ما يتقوى بنابهِ كالأسدِ والفهدِ والنمرِ والذئبِ والدبِّ والقردِ ونحوها، وما يصطادُ بالمخلبِ كالصقرِ والشاهينِ والحِدَأةِ والغرابِ، إلا غرابَ الزرعِ فيؤكلُ.
-
وما تولَّدَ من مأكولٍ وغيرِ مأكولٍ لا يؤكلُ كالبغلِ واليعفورِ.
-
ويؤكلُ كلُّ صيدِ البحرِ إلا الضفدعَ والتمساحَ.
-
وكلُّ ما ضرَّ أكلُهُ كالسمِّ والزجاجِ والترابِ، أوْ كانَ نجساً، أوْ طاهراً مستقذراً كالبصاقِ والمنيِّ، لا يحلُّ أكلُهُ،
-
فإن اضطرَّ إلى أكلِ الميتةِ أكلَ منها ما يسدُّ رمقهُ،
-
فإنْ وجدَ ميتةً وطعامَ الغيرِ، أوْ ميتةً وصيداً وهوَ مُحرِمٌ، أكلَ الميتةَ.