Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل [كفارةُ القتلِ]

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 3043 to 3045

  1. 1/2321/232

    تجِبُ الكفَّارةُ على منْ قتلَ منْ يَحرُمُ قتلُهُ لحقِّ الله تعالى، خطأ كان أو عمداً، سواءٌ لزمهُ قِصاصٌ، أو ديةٌ -كما لو قتل ولده-، أوْ لمْ يلزمهُ شيءٌ منهما، وهو عِتقُ رقبةٍ،

  2. فإنْ لمْ يجدْ فصيامُ شهرينِ مُتتابعينِ،

  3. فلوْ قتلَ نساءَ أهلِ الحربِ وأولادهُم فلا كفارة، لأنّهُم وأن حرُمَ قتُلهُمْ لكن لا لحقِّ اللهِ تعالى بلْ لحقِّ الغانمين.