فصل [الاستبراء]
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 2953 to 2957
-
1/2231/223
منْ ملَكَ أمَةً حَرُمَ عليهِ وَطْؤها والاستمتاعُ بها حتَّى يستبْرِئَها بعدَ قبْضِها، بالوضعِ إنْ
-
1/2241/224
كانت حاملاً، وبحيضَةٍ إنْ كانتْ حائلاً تحيضُ، وإلا فبِشَهرٍ،
-
وإنْ كانت زوْجتُهُ أمَةً فاشتراها انفسخَ النِّكاحُ، وحلَّتْ لهُ بمِلْكِ اليمينِ مِنْ غيرِ استبراءٍ،
-
ومنْ زوَّجَ أمتَهُ أو كاتبها ثمَّ زالَ النِّكاحُ والكِتابةُ لمْ يطأَها حتى يستبْرِئَها، ولهُ الاستمتاعُ بالمَسْبيَّةِ في مُدَّةِ الاستبْراءِ بغيرِ الجِماعِ،
-
ومنْ وطِئ أمَتَهُ حَرُمَ عليهِ أنْ يُزوِّجها حتّى يَستَبْرِئَها.