Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميقاتُ الحجِّ والعمرةِ

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 1587 to 1588

  1. 1/1251/125

    ولا يجوزُ الإحرامُ بالحجِّ إلا في أشهرهِ وهيَ: شوالٌ وذو القَعْدَةِ وعشْرُ ليالٍ منْ ذي الحجَّةِ،

  2. فإنْ أحرَمَ بهِ في غيرها انعقدَ عمرةً، وينعقدُ الإحرامُ بالعمرةِ كلَّ وقتٍ إلا للحاجِّ المقيمِ للرميِ بمنى.