فصل [في الأواني]
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 24 to 25
-
1/101/10
تحل الطهارة من كل إناء طاهر، إلا الذهب والفضة، والمطلي بأحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار، فيحرم استعماله على الرجال والنساء، في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك.
-
وكذا اقتناؤه بلا استعمال، حتى الميلُ من الفضة.