Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل [في الأواني]

عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 24 to 25

  1. 1/101/10

    تحل الطهارة من كل إناء طاهر، إلا الذهب والفضة، والمطلي بأحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار، فيحرم استعماله على الرجال والنساء، في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك.

  2. وكذا اقتناؤه بلا استعمال، حتى الميلُ من الفضة.