١ - الكلام
عمدة السالك وعدة الناسكShafi'imasa’il 674 to 683
-
1/561/56
متى نطق بلا عذر بحرفين، أو بحرف مفهم - مثل: (قِ) من الوقاية، و (لِ) من الولاية- بطلت صلاته.
-
والضحك، والبكاء، والأنين، والتنحنح، والنفخ، والتأوه، ونحوها، يبطل الصلاة إن بان حرفان،
-
فإن كان عذرٌ -بأن سبق لسانه، أو غلبه ضحكٌ أو سعالٌ، أو تكلم ناسياً، أو جاهلاً تحريمه لقرب عهده بالإسلام- وكثر عرفاً أبطل، وإن قلَّ فلا.
-
ولو علم التحريم وجهل كونه مبطلاً، أو قال من خوف النار: آه، بطلت.
-
ولو تعذرت الفاتحة إلا بالتنحنح تنحنح لها وإن بان
-
1/571/57
حرفان، وإن تعذر الجهر بها إلا به تركه وأسرّ بها، ولا يتنحنح له.
-
ولو رأى أعمى يقع في بئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيره، وتبطل صلاته.
-
ولا تبطل الصلاة بالذِّكْر، وتبطل بالدعاء خطاباً: كرحمك الله، وعليك السلام، لا غيبة: كرحم الله زيداً.
-
ولو نابه شيء في الصلاة سبح الرجل، وصفقت المرأة ببطن اليمنى على ظهر اليسرى، لا بطناً ببطن.
-
ولو تكلم بنظم القرآن كـ (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ) وقصد إعلامه فقط أو أطلق بطلت، أو تلاوة فقط أو تلاوة وإعلاماً فلا.